عبد الرزاق الصنعاني
323
المصنف
في بيته تطوعا ، وعما يحل للرجل من امرأته حائضا ، وعن الغسل من الجنابة ، فقال : أما صلاة الرجل في بيته تطوعا ، فهو نور ، فنوروا بيوتكم ، وما خير بيت ليس فيه نور ، وأما ما يحل للرجل من امرأته حائضا ، فكل ما فوق الإزار ، لا يطلعن ( 1 ) على ما تحته حتى تطهر ، وأما الغسل من الجنابة فتوضأ وضوءك للصلاة ، ثم أفض على رأسك ثلاث مرار ، وادلك ، ثم أفض الماء على جلدك . 1239 - عبد الرزاق عن معمر عن أيوب عن ابن سيرين عن شريح قال : لك ما فوق السرر ، وقال معمر : وسمعت قتادة يقول : ما فوق الإزار . 1240 - عبد الرزاق عن ابن جريج عن سليمان بن موسى قال : حدثنا نافع أن عائشة قالت : ليباشر الرجل امرأته إذا كانت حائضا تجعل على سفلتها ( 2 ) ثوبا ( 3 ) . 1241 - عبد الرزاق عن ابن جريج عن موسى عن نافع أن ابن عمر أرسل إلى عائشة يستفتيها في الحائض أيباشرها ؟ قالت عائشة : نعم تجعل على سفلتها ثوبا ( 4 ) . 1242 - عبد الرزاق عن ابن جريج عن عطاء قال : يباشر الحائض زوجها إذا كان على جزلتها السفلى إزار ، سمعنا ذلك ، قال أبو بكر :
--> ( 1 ) وفيما تقدم ( لا تطلعون ) وما هنا أظهر . ( 2 ) السفلة بالكسر نقيض العلوة ، وسفلة البعير كفرحة قوائمه . ( 3 ) الكنز برمز ( عب ) 5 ، رقم : 3100 . ( 4 ) الكنز برمز ( ع ب ) 5 ، رقم : 3101 .